هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1568 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا ، فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَنُزِيَ مِنْهَا ، فَمَاتَ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ : أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ : أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ ؟ فَأَبَوْا ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1568 حدثني يحيى ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عراك بن مالك ، وسليمان بن يسار ، أن رجلا ، من بني سعد بن ليث أجرى فرسا ، فوطئ على إصبع رجل من جهينة ، فنزي منها ، فمات ، فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم : أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها ؟ فأبوا وتحرجوا ، وقال للآخرين : أتحلفون أنتم ؟ فأبوا ، فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين قال مالك وليس العمل على هذا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا، فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَنُزِيَ مِنْهَا، فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا.


( دية الخطأ في القتل)

( مالك عن ابن شهاب) الزهري ( عن عراك) بكسر المهملة فراء مفتوحة خفيفة فألف وكاف ( ابن مالك) الغفاري الكندي المدني التابعي الثقة الفاضل مات بعد المائة ( وسليمان بن يسار) بفتح التحتية والمهملة الخفيفة ( أن رجلاً) لم يسم ( من بني سعد بن ليث) بن بكر بن عبد مناف بن كنانة والنسبة إليه السعدي ( أجرى) بفتح الألف وسكون الجيم ( فرسًا فوطئ) مشى ( على إصبع رجل من جهينة) بضم الجيم وفتح الهاء قبيلة من قضاعة ( فنزي) بضم النون وكسر الزاي كعنى نزف أي خرج الدم بكثرة منها ( فمات فقال عمر بن الخطاب للذي ادعى عليهم) أي أولياء الذي أجرى ( أتحلفون بالله خمسين يمينًا ما مات منها) أي من الفعلة المذكورة ( فأبوا) أن يحلفوا ( وتحرجوا) بالمهملة والجيم أي فعلوا فعلاً جانبوا به الحرج وهو الإثم فهذا مما ورد لفظه مخالفًا لمعناه كمتأثم وتحنث وتحرج ( فقال للآخرين) الجهنيين أولياء المقتول ( أتحلفون أنتم) لأنه مات منها ( فأبوا) امتنعوا من الحلف ( فقضى عمر بشطر) أي نصف ( الدية على السعديين) عاقلة الذي أجرى ( قال مالك وليس العمل على هذا) المذكور من القضاء بشطر الدية وتبدئة المدعى عليهم بالحلف والمصير إلى الأحاديث الدالة على تبدئة المدعين في القسامة أولى في الحجة من قول الصاحب ويعضده إجماع أهل المدينة والحجازيين عليه كما يأتي بسطه ( مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون دية الخطأ) على أهل البادية مخمسة ( عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون) وبنت في الموضعين وابن بالنصب على التمييز للعدد ويؤيده قوله ( ذكرًا) بالنصب زيادة بيان وإن كان لفظ ابن لا يكون إلا ذكرًا لأن من الحيوان ما يطلق على ذكره وأنثاه لفظ ابن كابن عرس وابن آوى أو لمجرد التأكيد لاختلاف اللفظ كغرابيب سود أو احتراز عن الخنثى وفيه بعد ( وعشرون حقة وعشرون جذعة) بخلاف دية العمد فمربعة بحذف ابن اللبون كما مر قريبًا ( قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود) أي قصاص ( بين الصبيان وأن عمدهم خطأ) أي كالخطأ لرفع القلم عنهم ( ما) أي مدة كونهم صبيانًا ( لم تجب عليهم الحدود و) لم ( يبلغوا الحلم وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ) أي لا يعطى إلا حكمه ( وذلك لو أن صبيًا وكبيرًا قتلا رجلاً حرًا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية) وقدم أن على الصبي في العمد إذا اشترك مع كبير ( ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه) لقوله تعالى { { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } } فلم يذكر قودًا ( وإنما هو) أي المال المأخوذ في الخطأ ( كغيره من ماله) أي القتيل ( يقضى به دينه ويجوز فيه وصيته فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك جائز له وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به) والثلثان لورثته.