الصلاة
68 حَدَّثَنَا جَدِّي ، نا حَبَّانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ , حَدَّثَنِي حَبَّانُ بْنُ وَاسِعٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثٍ ؟ قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ . قَالَ : فَكَانَ يَقْرؤُهُ كَذَلِكَ حَتَّى تُوُفِّيَ |
69 قَالَ : وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ , قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ , عَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِي قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ |
70 حَدَّثَنَا جَدِّي ، نا حَبَّانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ , عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ |
71 حَدَّثَنَا جَدِّي ، نا حَبَّانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ , حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ , أَخْبَرَنِي كَثِيرٌ الْأَعْرَجُ , قَالَ : كُنَّا بِذِي الصَّوَارِي وَمَعَنَا أَبُو فَاطِمَةَ الْأَزْدِيُّ , وَقَدِ اسْوَدَّتْ جَبْهَتُهُ وَرُكْبَتَاهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّجُودِ , فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا فَاطِمَةَ , أَكْثِرْ مِنَ السُّجُودِ ، فَإِنَّهِ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةَ |
72 حَدَّثَنَا جَدِّي ، نا حَبَّانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ , قَالَ : نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا , فَبَقِيتُ فِي عَمَلِهِ كُلِّهِ فَرَأَيْتُهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ , أَوْ زَاغَتْ , أَوْ كَمَا قَالَ , إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ عَمَلُ الدُّنْيَا رَفَضَهُ , وَإِنْ كَانَ نَائِمًا فَكَأَنَّمَا نُوقِظُ لَهُ فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ , ثُمَّ يَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُتِمُّهُنَّ وَيُحْسِنُهُنَّ وَيَتَمَكَّنُ فِيهِنَّ , فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ , قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَكَثْتَ عِنْدِي شَهْرًا وَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ مُلِئْتَ الْخَيْرَ مِنْ ذَلِكَ , فَبَقِيتَ فِي عَمَلِكَ كُلِّهِ , فَرَأَيْتُكَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ زَاغَتْ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِكَ عَمَلٌ رَفَضْتَهُ , فَإِنْ كُنْتَ نَائِمًا تُوقَظُ فَتَغْتَسِلُ أَوْ تَتَوَضَّأُ , ثُمَّ تَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تُتِمُّهُنَّ وَتُحْسِنُهُنَّ وَتَتَمَكَّنُ فِيهِنَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وأَبْوابَ الْجَنَّةِ يُفتَحْنَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ , فَلَا يُوَافِي أَحَدٌ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ , فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَصْعَدَ مِنِّي إِلَى رَبِّي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ , قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَزَادَنِي الْأَوْزَاعِيُّ , قَالَ : فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي فِي أَوَّلِ عَمَلِ الْعَابِدِينَ |
73 حَدَّثَنَا جَدِّي ، نا حَبَّانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ ذَرٍّ , عَنْ يُسَيْعٍ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الدُّعَاءَ هَوَ الْعِبَادَةُ , ثُمَّ قَرَأَ : { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } , حَدَّثَنَا جَدِّي ، نا حَبَّانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَخْبَرَنِي سُفْيَانُ نَحْوًا مِنْهُ |
74 حَدَّثَنَا جَدِّي ، نا حَبَّانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ , دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : قَدْ حَفِظْتُهُمَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ , قَالَ : أَرَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا , وَلَكِنْ خَفَّفْتُهُمَا , بَادَرْتُ بِهِمَا السَّهْوَ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَلَعَلَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ سُبُعُهَا أَوْ خُمُسُهَا |
75 حَدَّثَنَا جَدِّي ، نا حَبَّانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ , نا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ الْكَلَاعِيُّ , عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ , قَالَ : قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَيْنَ مَسْكَنُكَ ؟ فَقُلْتُ : فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصَ , فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ : مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ , فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ , قَالَ السَّائِبُ : يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ : الْجَمَاعَةَ فِي الصَّلَاةِ |
76 حَدَّثَنَا جَدِّي ، نا حَبَّانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : مَنْ لَمْ يَدَعِ الزُّورَ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ , فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ |
77 حَدَّثَنَا جَدِّي ، نا حَبَّانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ , وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ |