هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1589 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ فَيُقْتَلُ بِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1589 وحدثني يحيى ، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز ، قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم قال مالك : الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر ، إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ فَيُقْتَلُ بِهِ.


( ما جاء في دية أهل الذمة)

( مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل) بالبناء للمفعول نائبه ( أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم) لقوله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين رواه النسائي وهو في الترمذي بلفظ عقل الكافر نصف عقل المسلم ( مالك الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم) ولو رقيقًا ( بكافر) ولو حرًا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر أخرجه البخاري عن علي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر وإليه ذهب الجمهور وقال الحنفية يقتل به تمسكًا بظاهر آية { { النفس بالنفس } } ورد بأنها مخصوصة بالمساوئ عملاً بالحديث وفي سنن البيهقي عن ابن مهدي عن ابن زياد قلت لزفر تقولون تدرأ الحدود بالشبهات وأقدمتم على أعظم الشبهات قال وما هو قلت قتل مسلم بكافر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر قال أشهد على رجوعي عنه ( إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة) بكسر المعجمة وسكون التحتية أي خديعة بأن خدعه حتى ذهب به إلى موضع فقتله ( فيقتل به) لأن القتل فيها لأجل الفساد لا للقصاص فلو عفا ولي الدم عن القاتل لم يعتبر ويقتل ( مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول دية المجوسي ثماني مائة درهم) فهي ثلث خمس دية المسلم ( قال مالك وهو الأمر عندنا) بالمدينة ( وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم الموضحة نصف عشر ديته والمأمومة ثلث ديته والجائفة ثلث ديته فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها) يعمل.