بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
6168 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : الْوَلِيُّ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا |
6169 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ إِخْوَتُهَا يُنَازِعُونَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا نَازَعْتُكُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ : فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دَخَلَ الْقَبْرَ فَأُخْرِجَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ ثلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ ابْنًا وَابْنَةً ، فَصَاحُوا عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ : مَا فِي الْأَرْضِ نَفْسٌ وَلَا نَفْسُ ذُبَابٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ نَفْسِي ، قِيلَ لَهُ : لَمْ ؟ قَالَ : مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي زَمَانٌ لَا آمُرُ فِيهِ بِمَعْرُوفٍ وَلَا أَنْهَى فِيهِ عَنْ مُنْكَرٍ ، فَمَا خَيْرِي يَوْمَئِذٍ ؟ |
6170 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ زَوْجُهَا |