بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْوَرْسِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَهْلَ حَفَاشٍ أَخْرَجُوا كِتَابًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ إِلَيْهِمْ يَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُؤَدُّوا عُشْرَ الْوَرْسِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا أَدْرِي أَثَابِتٌ هَذَا وَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ بِالْيَمَنِ فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا عُشْرٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ قَالَ الشَّيْخُ : لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا إِسْنَادٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ وَالْأَصْلُ أَنْ لَا وُجُوبَ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ مَا وَرَدَ بِهِ خَبَرٌ صَحِيحٌ أَوْ كَانَ فِي غَيْرِ مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ خَبَرٌ صَحِيحٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْوَرْسِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَهْلَ حَفَاشٍ أَخْرَجُوا كِتَابًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ إِلَيْهِمْ يَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُؤَدُّوا عُشْرَ الْوَرْسِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا أَدْرِي أَثَابِتٌ هَذَا وَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ بِالْيَمَنِ فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا عُشْرٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ قَالَ الشَّيْخُ : لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا إِسْنَادٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ وَالْأَصْلُ أَنْ لَا وُجُوبَ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ مَا وَرَدَ بِهِ خَبَرٌ صَحِيحٌ أَوْ كَانَ فِي غَيْرِ مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ خَبَرٌ صَحِيحٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ |