بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَوُجُوبِ قَتْلِهِ
4324 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، قثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ |