هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1138 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الجُرَيْرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1138 حدثنا مسلم بن إبراهيم ، أخبرنا شعبة ، حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ ، عن أبي عثمان النهدي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، ونوم على وتر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ .

Narrated Abu Huraira:

My friend (the Prophet) advised me to do three things and I shall not leave them till I die, these are: To fast three days every month, to offer the Duha prayer, and to offer witr before sleeping.

Abu Hurayra () dit: «Mon intime (Le Prophète () ) m'a recommandé [d'observer] trois choses que je n'abandonnerai qu'à ma mort: jeûner trois jours chaque mois, faire la prière du zuhâ et dormir après avoir prié le witr.»

":"ہم سے مسلم بن ابرہیم نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی ، انہوں نے کہا ہم سے عباس جریری نے جو فروخ کے بیٹے تھے بیان کیا ، ان سے ابوعثمان نہدی نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہمجھے میرے جانی دوست ( نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ) نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں ۔ ہر مہینہ میں تین دن روزے ۔ چاشت کی نماز اور وتر پڑھ کر سونا ۔

Abu Hurayra () dit: «Mon intime (Le Prophète () ) m'a recommandé [d'observer] trois choses que je n'abandonnerai qu'à ma mort: jeûner trois jours chaque mois, faire la prière du zuhâ et dormir après avoir prié le witr.»

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَولُهُ بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ)
قَالَهُ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي بَيْتِهِ سُبْحَةَ الضُّحَى فَقَامُوا وَرَاءَهُ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ أَخْرَجَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ عَنهُ وَقد أخرجه مُسلم من رِوَايَة بن وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ مُطَوَّلًا لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ السُّبْحَةِ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا فِي مَوَاضِعَ وَسَيَأْتِي بَعْدَ بَابَيْنِ

[ قــ :1138 ... غــ :1178] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ بِالْمُوَحَّدَةِ وَالْمُهْمَلَةِ وَالْجُرَيْرِيُّ بِضَمِّ الْجِيمِ .

     قَوْلُهُ  أَوْصَانِي خَلِيلِي الْخَلِيلُ الصَّدِيقُ الْخَالِصُ الَّذِي تَخَلَّلَتْ مَحَبَّتُهُ الْقَلْبَ فَصَارَتْ فِي خِلَالِهِ أَيْ فِي بَاطِنِهِ وَاخْتُلِفَ هَلِ الْخُلَّةُ أَرْفَعُ مِنَ الْمَحَبَّةِ أَو بِالْعَكْسِ وَقَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا لَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ أَنْ يَتَّخِذَ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهُ خَلِيلًا لَا الْعَكْسُ وَلَا يُقَالُ إِنَّ الْمُخَالَلَةَ لَا تَتِمُّ حَتَّى تَكُونَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّمَا نَظَرَ الصَّحَابِيُّ إِلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ الصُّحْبَةِ أَوِ الْمَحَبَّةِ .

     قَوْلُهُ  بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ .

     قَوْلُهُ  لَا أَدَعُهُنَّ إِلَخْ مِنْ جُمْلَةِ الْوَصِيَّةِ أَيْ أَوْصَانِي أَنْ لَا أَدْعَهُنَّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ إِخْبَارِ الصَّحَابِيِّ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ .

     قَوْلُهُ  صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِالْخَفْضِ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ بِثَلَاثٍ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ .

     قَوْلُهُ  مِنْ كُلِّ شَهْرِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْبِيْضُ وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهَا فِي كِتَابِ الصَّوْمِ .

     قَوْلُهُ  وَصَلَاةِ الضُّحَى زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَسَيَأْتِي فِي الصِّيَامِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي عُثْمَان بِلَفْظ وركعتي الضُّحَى قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ لَعَلَّهُ ذَكَرَ الْأَقَلَّ الَّذِي يُوجَدُ التَّأْكِيدُ بِفِعْلِهِ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَعَدَمُ مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِعْلِهَا لَا يُنَافِي اسْتِحْبَابَهَا لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلَالَةِ الْقَوْلِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْحُكْمِ أَنْ تَتَضَافَرَ عَلَيْهِ أَدِلَّةُ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ لَكِنْ مَا وَاظَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِعْلِهِ مُرَجَّحٌ على مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ .

     قَوْلُهُ  وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي التَّيَّاحِ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَقْدِيمِ الْوِتْرِ عَلَى النَّوْمِ وَذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَثِقْ بِالِاسْتِيقَاظِ وَيَتَنَاوَلُ مَنْ يُصَلِّي بَيْنَ النَّوْمَيْنِ وَهَذِهِ الْوَصِيَّةُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَرَدَ مَثَلُهَا لِأَبِي الدَّرْدَاءِ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِأَبِي ذَرٍّ فِيمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحِكْمَةُ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ تَمْرِينُ النَّفْسِ عَلَى جِنْسِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ لِيَدْخُلَ فِي الْوَاجِبِ مِنْهُمَا بِانْشِرَاحٍ وَلِيَنْجَبِرَ مَا لَعَلَّهُ يَقَعُ فِيهِ مِنْ نَقْصٍ وَمِنْ فَوَائِدِ رَكْعَتَيِ الضُّحَى أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تُصْبِحُ عَلَى مَفَاصِلِ الْإِنْسَانِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مِفْصَلًا كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ.

     وَقَالَ  فِيهِ وَيُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى وَحَكَى شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ الْحُسَيْنِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ اشْتَهَرَ بَيْنَ الْعَوَامِّ أَنَّ مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثُمَّ قَطَعَهَا يَعْمَى فَصَارَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَتْرُكُونَهَا أَصْلًا لِذَلِكَ وَلَيْسَ لِمَا قَالُوهُ أَصْلٌ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِمَّا أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَوَامِّ لِيَحْرِمَهُمُ الْخَيْرَ الْكَثِيرَ لَا سِيَّمَا مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ اقْتَصَرَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ أَشْرَفُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَلَمْ يَكُنِ الْمَذْكُورُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ وَخُصَّتِ الصَّلَاةُ بِشَيْئَيْنِ لِأَنَّهَا تَقَعُ لَيْلًا وَنَهَارًا بِخِلَافِ الصِّيَامِ الثَّانِي لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ تَقْيِيدٌ بِسَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ وَالتَّرْجَمَةُ مُخْتَصَّةٌ بِالْحَضَرِ لَكِنَّ الْحَدِيثَ يَتَضَمَّنُ الْحَضَرَ لِأَنَّ إِرَادَةَ الْحَضَرِ فِيهِ ظَاهِرَةٌ وَحَمْلُهُ عَلَى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ مُمْكِنٌ.
وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ فَبَعِيدٌ لِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ التَّخْفِيفِ