هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1104 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَهُوَ الطَّوِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَ الحَسَنُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي البَاب عَنْ أَنَسٍ ، وَأَبِي رَيْحَانَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ .
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1104 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا حميد وهو الطويل ، قال : حدث الحسن ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا جلب ، ولا جنب ، ولا شغار في الإسلام ، ومن انتهب نهبة فليس منا : هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أنس ، وأبي ريحانة ، وابن عمر ، وجابر ، ومعاوية ، وأبي هريرة ، ووائل بن حجر .
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Imran bin Husain narrated that : The Prophet said: There is no Jalab, no Janab, and no Shighar in Islam. And whoever takes some property by force, then he is not from us.

1123- Imrân b. Husayn (r.a.)'den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "İslam da celeb, ceneb ve şığar modeli nikah yoktur. Kim zorla birinin malını gasbederse bizden değildir." (Ebû Dâvûd, Nikah: 14;İbn Mâce, Nikah: 16) Celeb: Zekat toplayan memurun zekat mallarının yanına gitmeden zekatı ayağına getirtmesi veya yarış yapan kimsenin atının daha hızlı gitmesi için başkasını hayvanını hızlandırması için görevlendirmesi demektir. Ceneb: Zekat verecek kimsenin zekat malını ölçüm yapılacak yerden uzaklaştırmasıdır veya at yarışlarında yarışmayı kazanmak için yedek at bulundurmaktır. Şığar: Mehir alıp vermemek için iki kişinin birbirinin yakınlarından birer kadınla evlenmeleridir. Tirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir. Tirmîzî: Bu konuda Enes, Ebû Reyhane, İbn Ömer, Câbir, Muaviye, Ebû Hüreyre ve Vâil b. Hucr'dan da hadis rivâyet edilmiştir. 1124- İbn Ömer (r.a.)'den rivâyete göre: "Rasûlullah (s.a.v.), Şığar modeli nikahlanmayı yasaklamıştır." (Ebû Dâvûd, Nikah: 14; İbn Mâce, Nikah: 16) ® Tirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir. İlim adamları uygulamalarını bu hadisle yaparlar. Şığar nikahın sahih olmadığı görüşündedirler. Şığar: Aralarında mehir olmaksızın bir kimsenin kızını nikahlamasına karşılık karşı tarafın kızını veya kızkardeşini nikahlamasından ibarettir. Bazı ilim adamları şığar usulü nikahın ikisi için de mehir tayin edilse bile geçersiz olduğunu ve caiz olmadığını söylerler. Şâfii, Ahmed ve İshâk böyle düşünürler. Atâ b. ebî Rebah'tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Her iki tarafın da nikahları kabul ve tasdik ettirilerek o günkü değerler kadar mehir takdir edilir. Küfelilerin görüşü budur.

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [1123] .

     قَوْلُهُ  ( وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ) بِفَتْحَتَيْنِ فِيهِمَا ( وَلَا شِغَارَ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ ( فِي الْإِسْلَامِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْكُلِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَيْدًا لِلْأَخِيرِ وَالْجَلَبُ وَالْجَنَبُ يَكُونَانِ فِي السِّبَاقِ وفِي الزَّكَاةِ فَالْجَلَبُ فِي السِّبَاقِ أَنْ يُتْبِعَ فَرَسَهُ رَجُلًا يُجْلِبُ عَلَيْهِ وَيَصِيحُ وَيَزْجُرُهُ حَثًّا لَهُ عَلَى الْجَرْيِ والْجَنَبُ أَنْ يُجْنِبَ إِلَى فَرَسِهِ فَرَسًا عُرْيَانًا فَإِذَا فَتَرَ الْمَرْكُوبُ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ وَالْجَلَبُ فِي الزَّكَاةِ أَنْ لَا يَقْرَبَ الْعَامِلُ أَمْوَالَ النَّاسِ بَلْ يَنْزِلُ مَوْضِعًا ثُمَّ يُرْسِلُ مَنْ يَجْلِبُ إِلَيْهِ الْأَمْوَالَ مِنْ أَمَاكِنِهَا لِيَأْخُذَ صَدَقَتَهَا فَنَهَى عَنْهُ وَأَمَرَ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَاتُهُمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَأَمَاكِنِهِمْ والْجَنَبُ أَنْ يُجْنِبَ رَبُّ الْمَالِ بِمَالِهِ أَيْ يُبْعِدَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ حَتَّى يَحْتَاجَ الْعَامِلُ إِلَى الْإِبْعَادِ فِي اتِّبَاعِهِ وَطَلَبِهِ وفِي الْمِرْقَاةِ لِلْقَارِي وَالشِّغَارُ أنْ تُشَاغِرَ الرَّجُلَ وَهُوَ أَنْ تُزَوِّجَهُ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَكَ أُخْتَهُ وَلَا مَهْرَ إِلَّا هَذَا مِنْ شَغَرَ الْبَلَدُ إِذَا خَلَا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ والْمُقْتَضِي إِفْسَادُهُ الِاشْتِرَاكَ فِي البضع يجعله صَدَاقًا وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ يَصِحُّ الْعَقْدُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ( وَمَنِ انْتَهَبَ نَهْبَةً) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْهَاءِ مَصْدَرٌ.
وَأَمَّا بِالضَّمِّ فَالْمَالُ الْمَنْهُوبُ أَيْ مَنْ أَخَذَ مَا لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ قَهْرًا جَهْرًا ( فَلَيْسَ مِنَّا) أَيْ لَيْسَ مِنَ الْمُطِيعِينَ لِأَمْرِنَا أَوْ لَيْسَ مِنْ جَمَاعَتِنَا وَعَلَى طَرِيقَتِنَا .

     قَوْلُهُ  ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

     قَوْلُهُ  ( وفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ ( وَأَبِي رَيْحَانَةَ) أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُشَاغَرَةِ والْمُشَاغَرَةُ أَنْ يَقُولَ زَوِّجْ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ مِنْ هَذَا بلا مهر ( وبن عُمَرَ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ ( وَجَابِرٍ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ أَنْ تُنْكَحَ هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ يَضَعُ هَذِهِ صَدَاقَ هَذِهِ وَيَضَعُ هَذِهِ صَدَاقَ هَذِهِ ( وَمُعَاوِيَةَ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ ( وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ( وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ) لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ وفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا لاشغار قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشِّغَارُ قَالَ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا قَالَ الْحَافِظُ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ