إِذَا عَلَى الترتيب
«إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ نَفَرٍ فَأَعْتَقَ» .
الْحَدِيثَ وَفِيهِ «أَلا يُسْتَسْعَى» الْحَدِيثَ.
رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَذِكْرُ الاسْتِسْعَاءِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بَاطِلٌ، رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ مِنْ أَصْحَابِ نَافِعٍ مِثْلُ مَالِكٍ وَأَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُمْ، فَلَمْ يَذْكُرُوا الاسْتِسْعَاءَ وَالْحَجَّاجُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
«إِذَا كَانَ آخِرُ الزَّمَانِ اخْتَلَفَتِ الأَهْوَاءُ فَعَلَيْكُمْ بِدِينِ الْبَادِيَةِ وَالنِّسَاءِ» .
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ هَذَا، أَعْنِي مُحَمَّدًا كَانَ يُتَّهَمُ بِوَضْعِ نُسْخَةٍ يَرْوِيهَا عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ
.
رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابْلُتِّيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَهَذَا لا يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ، وَالآفَةُ مِنَ الْبَابْلُتِّيِّ.
«إِذَا كَانَ رَأْسُ السَّبْعِينَ وَمِائَةٍ فَالرِّبَاطُ أَفْضَلُ مَا يَكُونُ رِبَاطُ
ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وَالْيَوْمُ بِخَمْسَةِ آلافِ يَوْمٍ كُلُّ يَوْمٍ مِنْهَا مِثْلُ الدُّنْيَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ» .
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَعَبْدُ اللَّهِ هَذَا لَيْسَ يُعْرَفُ لَهُ بَلْدَةٌ وَلا نِسْبَةٌ رَوَى عَنْهُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمِهْرَقَانِيُّ، وَالْمِهْرَقَانِيُّ هَذَا ثِقَةٌ مُتْقِنٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ.
«إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ كِتَابِهِ، فَلا يَكْتُبْ عَلَيْهِ» بَلَغَ «فَإِنَّهُ اسْمُ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ يَكْتُبُ عَلَيْهِ» اللَّهَ ".
رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُسْنَدًا.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: وَهَذَا الشَّيْخُ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ، لا يَحِلُّ ذِكْرُهُ فِي الْكُتُبِ إِلا عَلَى سَبِيلِ الْقَدْحِ.
رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَإِبْرَاهِيمُ هَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
قَالَ يَحْيَى فِي رِوَايَةِ الْعَبَّاسِ عَنْهُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ
.
«إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ رَعَفَ فِي الصَّلاةِ أَوْ أَحْدَثَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَجِئْ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى» .
رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَكِيمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
وَالدَّاهِرِيُّ هَذَا كَذَّابٌ.
«إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ مِنْ سَفَرٍ فَلْيُهْدِ لأَهْلِهِ وَلْيُطْرِفْهُمْ وَلَوْ بِحِجَارَةٍ» .
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
وَمُحَمَّدٌ هَذَا كَانَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ، فَقَدْ تَقَدَّمَ لَهُ طَرِيقٌ فِي قَوْلِ «إِذَا رَجَعَ أَحَدُكُمْ» .