مَا يَرُدُّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ
46 أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : إِنَّ أَحَقَّ مَا رَدَّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ قُسِمَ |
47 نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ غُلَامًا لَهُ فَرَّ مِنْهُ إِلَى الرُّومِ ، فَسَأَلَ الرُّومُ رَجُلًا مِنْهُمْ أَسِيرًا فِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ ، وَيَرُدُّوا الْغُلَامَ فَفَعَلُوا ، فَرُدَّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ غُلَامُهُ ، قَالَ مُوسَى : وَذَاكَ عَامَ الْيَرْمُوكِ ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ |
48 قَالَ : وَقَالَ نَافِعٌ : صُرِعَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ ، فَأَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ ، فَرُدَّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَرَسُهُ ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ |
49 حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَصَابُوا لَهُ فَرَسًا فِي زَمَانِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، كَانُوا أَحْرَزُوهُ ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي أَزْمَانِ سَعْدٍ فَكَلَّمْنَاهُ , فَرَدَّهُ عَلَيْنَا ، وَذَاكَ بَعْدَ مَا قُسِمَ وَصَارَ فِي خُمْسِ الْإِمَارَةِ |
50 نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّهُ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ ، فَإِنَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ يَقْتَسِمُونَهُ |
51 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ أَوِ الْمَتَاعُ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ لِلْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَيُقِيمُ صَاحِبُهُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضَتْ بِهِ السُّنَّةُ فَأَحْسَنُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ فِي رَأْيِي . قُلْتُ : فَإِنْ قُسِمَ ؟ قَالَ : فَلَا شَيْءَ لَهُ |
52 نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَقَدْ مَضَى |
53 نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُخَمَّسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خُمِّسَ فَلَا شَيْءَ لَهُ |
54 نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنْ وَجَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ |