بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
1379 حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، أنا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ قَالَ : مَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا كُلَّهُ ، لَكِنْ لِيَدَعَ لَهَا |
1380 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا ، وَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ ، فَإِنْ رَجَعَتْ فَذَاكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ ، وَإِلَّا فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَيُخَلِّيَ عَنْهَا |
1382 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ ، لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : كَيْفَ يَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ وَأَنْتُمْ تَأَخْذُونَ مَالَهَا |
1383 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهَا زَوْجُهَا |
1384 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُمْهَانَ الْأَسْلَمِيِّ ، أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ ، اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ فَقَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّيَا شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيَا |
1385 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، قَالَ : خَلَعَ جُمْهَانَ الْأَسْلَمِيَّ امْرَأَتُهُ ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ ، فَأَتَيَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيَتْ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيَتْ ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَصَاحِبُهَا أَوْلَى بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ |
1387 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى الطَّلَاقِ ، فَالطَّلَاقُ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ |
1388 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا حَجَّاجٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى طَلَاقٍ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ |