بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
1424 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَنَكَحَهَا سَيِّدُهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ |
1425 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا ابْنُ عَوْفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ قَيْسًا الزَّيَّاتَ سَأَلَ مَسْرُوقًا فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا قُلْتُ ، وَاللَّهِ مَا أَرَى اسْتِحْلَالَهُ فَرْجَهَا إِلَّا بِزَوْجٍ وَمَا أَدْرِي مَا فَعَلَ |