هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1350 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ ، وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : مَنْ كَنَزَهَا ، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا ، فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1350 حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد ، حدثنا أبي ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن خالد بن أسلم ، قال : خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، فقال أعرابي : أخبرني عن قول الله : { والذين يكنزون الذهب والفضة ، ولا ينفقونها في سبيل الله } قال ابن عمر رضي الله عنهما : من كنزها ، فلم يؤد زكاتها ، فويل له ، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة ، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : مَنْ كَنَزَهَا ، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا ، فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ .

Narrated Khalid bin Aslam: We went out with 'Abdullah bin 'Umar and bedouin said (to 'Abdullah), Tell me about Allah's saying: And those who hoard up gold and silver (Al-Kanz - money, gold, silver etc., the Zakat of which has not been paid) and spend it out in the Way of Allah (V.9:34). Ibn 'Umar said, Whoever hoarded them and did not pay the Zakat thereof, then woe to him. But these holy Verses were revealed before the Verses of Zakat. So when the Verses of Zakat were revealed Allah made Zakat a purifier of the property.

Khâlid ibn 'Asiam dit: «Nous étions sortis avec 'AbdulLâh ibn 'Umar () lorsqu'un Bédouin lui dit: Eclairemoi au sujet de ces paroles d'Allah: 'Umar () de dire: Celui qui les thésaurise sans payer leur zakat, malheur à lui!... Mais cela concerne le temps où [les nisâb(5)de] la zakat n'étaient pas encore révélés. Après leur révélation, Allah a fait d'eux une purification pour les biens.»

":"ہم سے احمد بن شبیب بن سعید نے بیان کیا ‘ انہوں نے کہا ہم سے میرے والد شبیب نے بیان کیا ‘ انہوں نے کہا کہ ہم سے یونس نے بیان کیا ‘ ان سے ابن شہاب نے ‘ ان سے خالد بن اسلم نے ‘ انہوں نے بیان کیا کہہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کہیں جا رہے تھے ۔ ایک اعرابی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بتلائیے ” جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں ۔ “ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے «ويل» ( خرابی ) ہے ۔ یہ حکم زکوٰۃ کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا تو اب وہی زکوٰۃ مال و دولت کو پاک کر دینے والی ہے ۔

Khâlid ibn 'Asiam dit: «Nous étions sortis avec 'AbdulLâh ibn 'Umar () lorsqu'un Bédouin lui dit: Eclairemoi au sujet de ces paroles d'Allah: 'Umar () de dire: Celui qui les thésaurise sans payer leur zakat, malheur à lui!... Mais cela concerne le temps où [les nisâb(5)de] la zakat n'étaient pas encore révélés. Après leur révélation, Allah a fait d'eux une purification pour les biens.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»
هذا ( باب) بالتنوين ( ما أدّي زكاته فليس بكنز) هذا لفظ حديث رواه مالك عن ابن عمر موقوفًا وأبو داود مرفوعًا لكن بمعناه ( لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في الحديث الآتي في هذا الباب إن شاء الله تعالى.

( ليس فيما دون خمسة) بزيادة التاء وللأصيلي وأبي ذر خمس ( أواق) بغير ياء كقاض وجوار، ولأبي ذر: أواقي بإثباتها كأثفية وأثافي ويجوز تخفيف الياء وتشديدها ( صدقة) فليس بكنز لأنه لا صدقة فيه فإذا زاد شيء عليها ولم تؤد زكاته فهو كنز.


[ قــ :1350 ... غــ : 1404 ]
- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-.
فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي قَوْلَ اللَّهِ { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قَالَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ".
[الحديث 1404 - طرفه في: 4661] .

( وقال أحمد بن شبيب بن سعيد) بفتح الشين المعجمة وبموحدتين بينهما تحتية ساكنة.
وسعيد بكسر العين الحبطي بالحاء المهملة والموحدة المفتوحتين وبالطاء المهملة نسبة إلى الحبطات من بني تميم البصري من مشايخ المؤلّف وثقه أبو حاتم الرازي وكتب عنه ابن المديني.
وقال أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث غير مرضي لكن لا عبرة بقول الأزدي لأنه ضعيف فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟ وتعليقه هذا وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ عن محمد بن محمد بن يحيى الذهلي عن أحمد بن شبيب، ووقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني: حدّثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال: ( حدّثنا أبي) شبيب ( عن يونس) بن يزيد الأيلي ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن خالد بن أسلم) هو أخو زيد بن أسلم ( قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر) بن الخطاب ( رضي الله عنهما فقال) له ( أعرابي أخبرني قول الله) ولأبي ذر عن الكشميهني: عن قول الله ( { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} ) [التوبة: 34] ( قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤدّ زكاتها) بإفراد الضمير والسابق اثنان كينفقولها على تأويل الأموال، أو يرجع الضمير إلى الفضة لأنها أكثر انتفاعًا في المعاملات من الذهب، أو اكتفى ببيان حكمها عن حكم الذهب ( فويل له) أي حزن وهلاك ومشقة وارتفاع ويل على الابتداء ( إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة) قال ابن بطال يريد بما قبل نزول الزكاة قوله تعالى: { ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} [البقرة: 219] أي ما فضل عن الكفاية فكانت الصدقة فرضًا بما فضل عن كفايته ( فلما أنزلت) أي الزكاة بعد الهجرة في السنة الثانية قبل فرض رمضان كما أشار إليه النووي في باب:

السير من الروضة.
وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن ذلك كان في التاسعة وفيه نظر يطول استقصاؤه.
نعم، بعث العمال لأجل أخذ الصدقات كان في التاسعة وهو يستدعي سبق فرضية الزكاة ( جعلها الله طهرًا) أي مطهرة ( للأموال) وطهرًا لمخرجيها عن رذائل الأخلاق ونسخ حكم الكنز، لكن قال البرماوي: وإذا حمل لا ينفقونها على لا يؤدّون زكاتها فلا نسخ.

ورواة هذا الحديث ما بين بصري وأيلي ومدني وفيه رواية الابن عن الأب وتابعي عن تابعي عن صحابي، والتصدير بالقول والتحديث والعنعنة، وخالد من أفراده وليس له في الصحيح إلا هذا الحديث، وأخرجه المؤلّف أيضًا في التفسير، والنسائي في الزكاة.