3030 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ |
3030 حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن سفيان ، حدثني سلمة بن كهيل ، حدثني من سمع جابر بن عبد الله ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع عبدا ، وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع |
Narrated Jabir ibn Abdullah:
The Prophet (ﷺ) said: If anyone buys a slave who possesses property, his property belongs to the seller unless the buyer makes a proviso.
شرح الحديث من عون المعبود لابى داود
[3435] (حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِلَخْ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مَجْهُولٌ
(