1111 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ |
1111 حدثني يحيى ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب : قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق |
شرح الحديث من شرح الزرقاني
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب) القرشي ( أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق) إذا ادعت المسيس وأنكره الرجل ( مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت) الأنصاري ( كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق) للمرأة إذا ادعت المس وأنكر.
( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها) وادعت الوطء وأنكره ( صدق الرجل عليها) لأن الغالب أنه لا ينشط في بيتها ( وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه) لأن الغالب نشاطه في بيته ( قال مالك أرى ذلك) التصديق ( في المسيس) أي الجماع ( إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها) فلا يتكمل عليه الصداق ( فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه) فحاصله أنه يصدق الزائر منهما بيمين فيهما بخلاف خلوة الاهتداء فتصدق المرأة بيمين لأن خلوة الزيارة لا تنشط النفوس فيها بخلاف الاهتداء.