هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2065 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا ، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2065 حدثنا مسدد ، حدثنا معتمر ، قال : سمعت أبي ، يقول : حدثنا أبو عثمان ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : من اشترى شاة محفلة فردها ، فليرد معها صاعا من تمر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah bin Mas`ud:

Whoever buys a sheep which has not been milked for a long time, has the option of returning it along with one Sa of dates; and the Prophet (ﷺ) forbade going to meet the seller on the way (as he has no knowledge of the market price and he may sell his goods at a low price).

D'après Abu 'Uthmân, 'Abd Allah ibn Mas'ûd (radiallahanho) dit: «Celui qui achète une brebis, qu'on n'a pas traite pour lui gonfler le pis, puis [veut] la rendre, doit remettre avec elle un sa'de dattes... «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) interdit d'aller à la rencontre des caravanes de commerce...»

D'après Abu 'Uthmân, 'Abd Allah ibn Mas'ûd (radiallahanho) dit: «Celui qui achète une brebis, qu'on n'a pas traite pour lui gonfler le pis, puis [veut] la rendre, doit remettre avec elle un sa'de dattes... «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) interdit d'aller à la rencontre des caravanes de commerce...»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2065 ... غــ : 2149 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا من تمر.
وَنَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ".
[الحديث 2149 - طرفه في: 2164] .

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا معتمر) بضم الميم الأولى وكسر الثانية ( قال: سمعت أبي) سليمان بن طرخان حال كونه ( يقول: حدّثنا أبو عثمان) عبد الرحمن بن مل بتشديد اللام النهدي بالنون أسلم في عهده -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأدّى إليه الصدقات ( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) أنه ( قال) :
( من اشترى شاة محفلة) بفتح الفاء المشددة مصراة ( فردّها) أي فأراد ردّها ( فليردّ معها) إن كانت مأكولة وتلف لبنها ( صاعًا) زاد أبو ذر: ( من تمر) أي بدل اللبن الذي حلبه وإن زادت قيمته على قيمته ولو علم بها قبل الحلب ردّ ولا شيء عليه.

وهذا الحديث رواه الأكثرون عن معتمر بن سليمان موقوفًا، وأخرجه الإسماعيلي من طريق

عبيد الله بن معاذ عن معتمر بن سليمان مرفوعًا وذكر أن رفعه غلط.
قال ابن مسعود بالسند السابق:
( ونهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تُلقى البيوع) بضم التاء وفتح اللام والقاف المشددة مبنيًّا للمفعول والبيوع رفع نائب عن الفاعل وأصله تتلقى فحذفت إحدى التاءين والمعنى تستقبل أصحاب البيوع، ولأبي ذر: أن تلقى البيوع بفتح التاء والعين كما في فرع اليونينية.
وقال العيني: ويروى بالتخفيف.

ورجال الحديث كلهم بصريون إلا ابن مسعود، وفيه رواية الابن عن الأب والتابعي عن الصحابي، وأخرجه المؤلّف مفرقًا، وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة.