هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2984 حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْلاَ آخِرُ المُسْلِمِينَ ، مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا ، كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2984 حدثنا صدقة ، أخبرنا عبد الرحمن ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : قال عمر رضي الله عنه : لولا آخر المسلمين ، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها ، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Aslam:

`Umar said, Were it not for those Muslims who have not come to existence yet, I would have distributed (the land of) every town I conquer among the fighters as the Prophet (ﷺ) distributed the land of Khaibar.

D'après Zayd ibn Asiam, son père dit: «'Omar () dit: Si ce n'est les prochaines générations de Musulmans, j'aurais partagé toute cité conquise entre ceux qui méritent cela, comme le Prophète partagea Khaybar. »

":"ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا ‘ کہا ہم کو عبدالرحمن بن مہدی نے خبر دی ‘ انہیں امام مالک نے ‘ انہیں زید بن اسلم نے ‘ انہیں ان کے والد نے کہعمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ‘ اگر مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کا خیال نہ ہوتا تو جو شہر بھی فتح ہوتا میں اسے فاتحوں میں اسی طرح تقسیم کر دیا کرتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی تقسیم کی تھی ۔

D'après Zayd ibn Asiam, son père dit: «'Omar () dit: Si ce n'est les prochaines générations de Musulmans, j'aurais partagé toute cité conquise entre ceux qui méritent cela, comme le Prophète partagea Khaybar. »

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابُُ الْغَنِيمَة لمن شهد الْوَقْعَة)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان كَون الْغَنِيمَة لمن شهد، أَي: حضر الْوَقْعَة أَي: صدمة الْعَدو، وَهَذَا قَول عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَعَلِيهِ جمَاعَة الْفُقَهَاء.
فَإِن قلت: قسم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لجَعْفَر بن أبي طَالب، وَلمن قدم فِي سفينة أبي مُوسَى من غَنَائِم خَيْبَر لمن لم يشهدها؟ قلت: إِنَّمَا فعل ذَلِك لشدَّة احتياجهم فِي بَدْء الْإِسْلَام فَإِنَّهُم كَانُوا للْأَنْصَار تَحت منح من النخيل والمواشي لحاجتهم، فضاقت بذلك أَحْوَال الْأَنْصَار، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ فِي ذَلِك فِي شغل فَلَمَّا فتح الله خَيْبَر عوض الشَّارِع الْمُهَاجِرين ورد إِلَى الْأَنْصَار منائحهم،.

     وَقَالَ  الطَّحَاوِيّ: رَحمَه الله أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم استطاب أنفس أهل الْغَنِيمَة، وَقد رُوِيَ ذَلِك عَن أبي هُرَيْرَة كَمَا يَجِيء عَن قريب.



[ قــ :2984 ... غــ :3125 ]
- حدَّثنا صَدَقَةُ قَالَ أخبَرَنا عبْدُ الرَّحْمانِ عنْ مالِكٍ عنْ زَيْدٍ بنَ أسْلَمَ عنْ أبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أهْلِهَا كَما قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَيْبَرَ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: ( إلاَّ قسمتهَا بَين أَهلهَا) وَصدقَة بِلَفْظ أُخْت الزَّكَاة ابْن الْفضل أَبُو الْفضل الْمروزِي، وَهُوَ من أَفْرَاده وَعبد الرَّحْمَن هُوَ ابْن مهْدي الْبَصْرِيّ، وَأسلم مولى عمر بن الْخطاب يكنى أَبَا خَالِد كَانَ من سبي الْيمن.

قَوْله: ( لَوْلَا آخر الْمُسلمين) ، الْمَعْنى: لَو قسمت كل قَرْيَة على الفاتحين لما بَقِي شَيْء لمن يَجِيء بعدهمْ من الْمُسلمين، قَالَ الْكرْمَانِي: هُوَ حَقهم لم لَا يقسم عَلَيْهِم، فَأجَاب بِأَنَّهُ يسترضيهم بِالْبيعِ وَنَحْوه ويوقفه على الْكل، كَمَا فعل بِأَرْض الْعرَاق وَغَيرهَا.
قَوْله: ( كَمَا قسم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَيْبَر) ، وَلم يكن قسم خَيْبَر بكمالها، وَلكنه قسم مِنْهَا طَائِفَة وَترك طَائِفَة لم يقسمها، وَالَّذِي قسم، مِنْهَا هُوَ الشق والنطاءة، وَترك سائرها فللإمام أَن يفعل من ذَلِك مَا رَآهُ صلاحاً، وَاحْتج عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي ترك قسْمَة الأَرْض.
بقوله تَعَالَى: { مَا أَفَاء الله على رَسُوله} ( الْحَشْر: 7) .
إِلَى قَوْله: { وَالَّذين جاؤا من بعدهمْ} ( الْحَشْر: 7) .
الْآيَة،.

     وَقَالَ  عمر: هَذِه الْآيَة قد استوعبت النَّاس كلهم فَلم يبْق أحد مِنْهُم إلاَّ وَله فِي هَذَا المَال حق حَتَّى الرَّاعِي بعدِي،.

     وَقَالَ  أَبُو عبيد: وَإِلَى هَذِه الْآيَة ذهب عَليّ ومعاذ، رَضِي الله تَعَالَى عنهُما، وَأَشَارَ عمر بِإِقْرَار الأَرْض لمن يَأْتِي بعده.

وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي حكم الأَرْض، فَقَالَ أَبُو عبيد: وجدنَا الْآثَار عَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْخُلَفَاء بعده قد جَاءَت فِي افْتِتَاح الأَرْض ثَلَاثَة أَحْكَام.
أَرض أسلم أَهلهَا عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُم ملك، وَهِي أَرض عشر لَا شَيْء فِيهَا غَيره.
وَأَرْض افتتحت صلحا على خراج مَعْلُوم فهم على مَا صولحوا عَلَيْهِ لَا يلْزمهُم أَكثر مِنْهُ.
وَأَرْض أخذت عنْوَة وَهِي الَّتِي أختلف فِيهَا الْمُسلمُونَ، فَقَالَ بَعضهم: سبيلهم سَبِيل الْغَنِيمَة فَيكون أَرْبَعَة أخماسها حصصاً بَين الَّذين افتتحوها خَاصَّة، وَالْخمس الْبَاقِي لمن سمى االله،.

     وَقَالَ  ابْن الْمُنْذر: وَهَذَا قَول الشَّافِعِي وَأبي ثَوْر، وَبِه أَشَارَ الزبير بن الْعَوام على عَمْرو بن الْعَاصِ حِين افْتتح مصر، قَالَ أَبُو عبيد:.

     وَقَالَ  بَعضهم: بل حكمهَا وَالنَّظَر فِيهَا إِلَى الإِمَام إِن رأى أَن يَجْعَلهَا غنيمَة فيخمسها ويقسمها، كَمَا فعل رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذَلِك لَهُ، وَإِن رأى أَن يَجْعَلهَا مَوْقُوفَة على الْمُسلمين مَا بقوا كَمَا فعل عمر فِي السوَاد، فَذَلِك لَهُ، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وصاحبيه وَالثَّوْري فِيمَا حَكَاهُ الطَّحَاوِيّ.

     وَقَالَ  مَالك: يجْتَهد فِيهَا الإِمَام.

     وَقَالَ  فِي الْقنية: الْعَمَل فِي أَرض العنوة على فعل عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: أَن لَا تقسم وتقر بِحَالِهَا، وَقد ألح بِلَال، وَأَصْحَاب لَهُ على عمر فِي قسم الأَرْض بِالشَّام، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أكفنيهم فَمَا أَتَى الْحول وَقد بَقِي مِنْهُم أحد.
<"