مُسْنَدُ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
4044 حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ، قَال: حَدَّثنا أبي، قَال: حَدَّثنا جعفر بن سَعْد، قَال: حَدَّثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ فِي ثَمَرَةِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَتَدَيَّنَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ، ثُمَّ تَفْسُدَ الثَّمَرَةُ، وَكان يَنْهَى رَبُّ الزَّرْعِ أَنْ لا يَدَّانَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصَادَ.
4048 وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: إِنَّ لأَحَدِكُمْ يَوْمَ يَمُوتُ ثَلاثَةَ أَخِلاءٍ مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مَا سَأَلَهُ فَذَلِكَ مَالُهُ وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَنْطَلِقُ مَعَهُ حَتَّى يَلِجَ الْقَبْرَ لا يُعْطِيهِ شَيْئًا، ولاَ يَمْنَعُهُ فَأُولَئِكَ قَرَابَتُهُ وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَقُولُ أَنَا مَعَكَ أذهب معك حَيْثُ ذَهَبْتَ وَلَسْتُ بِمُفَارِقِكَ أَبَدًا فَذَلِكَ عَمَلُهُ إِنْ كَانَ خَيْرًا، وَإن كَانَ شَرًّا.