بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
10179 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَشُرَيْحًا : لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ |
10180 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْبَغَايَا اللَّائِي يَتَزَوْجَنْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ : خَاطِبٍ ، وَوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْنِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ |
10181 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ |
10182 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : نَكَحَتِ ابْنَةُ أَبِي أُمَامَةَ ، امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ الْعُتَوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ بِالْمَدِينَةِ : إِنِّي وَلِيُّهَا ، وَإِنَّهَا أُنْكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ أَصَابَهَا |
10183 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا |
10184 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيٍّ ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ ، وَالْمُنْكِحَ ، وَرَدَّ نِكَاحَهَا |
10185 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ نَكَحَتْ رَجُلًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلَاةِ ، وَهُمْ حَاضِرُونَ ، فَبَنَى بِهَا قَالَ : وَأَشْهَدَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَالِكَةٍ لِأَمْرِهَا ، إِذَا كَانَ شُهَدَاءُ فَإِنَّهُ جَائِزٌ دُونَ الْوُلَاةِ ، وَلَوْ أَنْكَحَهَا الْوَلِيُّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ ، وَنِكَاحُهَا جَائِزٌ |
10186 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ رَجُلًا أَمْرَهَا فَزَوَّجَهَا قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِهِ ، الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ . وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَصَابَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ |
10187 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَةٌ ، أَدْنَى مَا كَانَ يُقَالُ : خَاطِبٌ وَشَاهِدَانِ |
10188 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ ، وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ |