بَابٌ : النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
10809 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مِقْسَمٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ نُبَيْهَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهَا أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ |
10810 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ |
10811 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلَاقَ ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ |
10812 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ . عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَشُرَيْحٌ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ |
10813 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ |
10814 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : تُمْحَا ثَلَاثٌ ، وَلَا تُمْحَا اثْنَتَانِ |
10815 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِيهَا : النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ |
10816 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : لَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ . وَقَالَهُ شُرَيْحٌ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ ذَلِكَ |
10817 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَشُرَيْحٍ ، قَالَا : نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ |
10818 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، قَالَا فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا : إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَهُ النَّخَعِيُّ ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا |