ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ الْقُرْآنَ
ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ الْقُرْآنَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِرَاءَةِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ الْقُرْآنَ فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ ، وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ هَلْ تَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : لَا |
597 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ دَاسَةَ ، قال حدثنا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبيدة ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ |
598 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قال حدثنا خَلَفٌ ، أنا خَالِدٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ ، عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَأَمَّا إِذَا كَانَ جُنُبًا فَلَا يَقْرَأِ الْقُرْآنَ وَلَا حَرْفًا |
599 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَامِرٍ السَّعْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْغَرِيفِ الْهَمْدَانِيَّ ، يَقُولُ : شَهِدْتُ عَلِيًّا بَالَ ثُمَّ قَالَ : اقْرَأِ الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُكُمْ جُنُبًا فَإِذَا كَانَ جُنُبًا فَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا |
600 أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا عَنِ الْمَرْأَةَ الْحَائِضِ ، وَالنُّفَسَاءِ ، هَلْ تَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : لَا . وَقَالَ عُبَيْدَةُ : الْجُنُبُ مِثْلُ الْحَائِضِ وَقَالَ عَطَاءٌ : الْحَائِضُ لَا تَقْرَأُ شَيْئًا وَالْجُنُبُ الْآيَةُ يُنْفِذُهَا وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَإِبْرَاهِيمُ وَالزُّهْرِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ : الْحَائِضُ لَا تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : الْحَائِضُ لَا تَتِمُّ الْآيَةَ ، وَاخْتَلَفَ فِي قِرَاءَةِ الْحَائِضِ عَنِ الشَّافِعِيِّ فَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ ، وَحَكَى الرَّبِيعُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ وَلَا يَحْمِلَانِ الْمُصْحَفَ . وَكَانَ أَحْمَدُ يَكْرَهُ أَنْ تَقْرَأَ الْحَائِضُ وَذَكَرَ الْجُنُبَ فَقَالَ : أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَقَالَ : وَلَا حَرْفَ ، الْأَثْرَمُ عَنْهُ . وَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَقْرَأُ طَرَفَ الْآيَةِ وَالشَّيْءَ كَذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ الْقُرْآنَ . وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ لِلْجُنُبِ فِي الْقُرْآنِ ، رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وِرْدَهُ وَهُوَ جُنُبٌ |
601 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قال حدثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قال حدثنا أَبُو عُبَيْدَةَ ، قال حدثنا عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ ، مِنْ بَنِي عَبَّابٍ النَّاجِيِّ قَالَ : قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : مَا فِي جَوْفِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ |
602 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، أنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، أنا بَقِيَّةُ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُكْمِلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ الْآيَةَ وَنَحْوَهَا |
603 وَحَدَّثُونَا عَنْ مَحْمُودِ بْنِ آدَمَ ، قال حدثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قال حدثنا الْحُسَيْنُ يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وِرْدَهُ وَهُوَ جُنُبٌ |
604 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ نُمَيْرٍ ، قال حدثنا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا أَبُو غَانِمٍ وَهُوَ يُونُسُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ : أَيَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : دَخَلْتَ عَلَيَّ وَقَدْ قَرَأْتُ سُبُعَ الْقُرْآنِ وَأَنَا جُنُبٌ وَكَانَ عِكْرِمَةُ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ ، وَقِيلَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَيَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : نَعَمْ أَلَيْسَ فِي جَوْفِهِ وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ إِلَّا أَنْ يَتَعَوَّذَ بِالْآيَةِ وَالْآيَتَيْنِ عِنْدَ مَنَامِهِ وَلَا يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ إِلَّا عَابِرَ سَبِيلٍ وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا آيَةَ الرُّكُوبِ إِذَا رَكِبَ قَالَ { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا } إِلَى قَوْلِهِ { وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } وَآيَةَ النُّزُولِ { رَبِّ أَنْزَلَنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ } وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ كَرِهَ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى يَغْتَسِلَ ، قَالَ : وَقَدْ أُرْخِصَ فِي الشَّيْءِ الْخَفِيفِ مِثْلِ الْآيَةِ وَالْآيَتَيْنِ يَتَعَوَّذُ بِهِمَا وَأَمَّا الْحَائِضُ وَمَنْ سِوَاهَا فَلَا يُكْرَهُ لَهَا أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ لِأَنَّ أَمْرَهَا يَطُولُ فَلَا تَدَعِ الْقُرْآنَ وَالْجُنُبُ لَيْسَ كَحَالِهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : احْتَجَّ الَّذِينَ كَرِهُوا لِلْجُنُبِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ |
605 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قال حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي الْحَاجَةَ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ مَا خَلَا الْجَنَابَةَ وَاحْتَجَّ مَنْ سَهَّلَ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ |