بَابُ مَنْ قَالَ : يُجْزِئُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ .

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ مَنْ قَالَ : يُجْزِئُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

7278 أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أنبأ أَبُو دَاوُدَ ، قال حدثنا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى ، قال حدثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قال حدثنا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، سَمِعَ عِيَاضًا ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا ، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ . هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى ، زَادَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ ، قَالَ حَامِدٌ : فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ . قَالَ الشَّيْخُ : رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ مِنْهُمْ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، وَغَيْرُهُمْ ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الدَّقِيقَ غَيْرُ سُفْيَانَ ، وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُرْسَلًا مَوْقُوفًا عَلَى طَرِيقِ التَّوَهُّمِ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ ، وَرُوِيَ مِنْ أوْجُهٍ ضَعِيفَةٍ لَا تَسْوِي ذِكْرَهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،