مَنْ قَالَ : لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

مَنْ قَالَ : لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

9551 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

9552 حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ : أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

9553 حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

9554 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،