:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
19683 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ , أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ , حدثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي , حدثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا مَلَكَ الْوَلَدُ الْوَالِدَ عَتَقَ الْوَالِدُ , وَإِنْ مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقَ الْوَلَدُ . وَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ فَيَخْتَلِفُونَ فِيهِ . قَالَ الْقَاضِي : وَقَالَ عِيسَى بْنُ مِينَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ , فَاخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ قَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْهُمْ , وَكَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ شِقْصًا مِنْ أَبِيهِ , أَوْ أُمِّهِ عَتَقَ ذَلِكَ الشِّقْصُ , وَقُوِّمَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ , فَيُعْتَقُ كُلُّهُ عَلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ وَرِثَ مِنْهُ شِقْصًا وَلَمْ يَشْتَرِهِ عَتَقَ الشِّقْصُ , وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ الْبَاقِي
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
19683 أخبرنا أبو الحسن الرفاء , أنبأ عثمان بن محمد بن بشر , ثنا إسماعيل القاضي , ثنا ابن أبي أويس , ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد , عن أبيه , عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة , كانوا يقولون : إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد , وإن ملك الوالد الولد عتق الولد . وأما ما سوى ذلك من القرابة فيختلفون فيه . قال القاضي : وقال عيسى بن ميناء ، عن ابن أبي الزناد , فاختلف فيه الناس قال ابن أبي أويس ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه عنهم , وكانوا يقولون : إذا ابتاع الرجل شقصا من أبيه , أو أمه عتق ذلك الشقص , وقوم عليه ما بقي , فيعتق كله عليه , وإن كان ورث منه شقصا ولم يشتره عتق الشقص , ولم يقوم عليه الباقي
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،