فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا
10570 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ مَلِيًّا ، فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ |
10571 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ |