مَا قَالُوا فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ
10909 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي حَاضَتْ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ |
10910 حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فِي دِرْعٍ ، وَخِمَارٍ ، وَلِفَافَةٍ ، وَمِنْطَقٍ ، وَخِرْقَةٍ تَكُونُ عَلَى قَطَنِهَا |
10911 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٍ ، وَخِمَارٍ ، وَحِقْوٍ ، وَلِفَافَتَيْنِ |
10912 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : فِي الْمِنْطَقِ ، وَفِي الدِّرْعِ ، وَفِي الْخِمَارِ ، وَفِي اللِّفَافَةِ ، وَالْخِرْقَةِ الَّتِي تُشَدُّ عَلَيْهَا |
10913 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : فِي الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالرِّدَاءِ ، وَفِي الْإِزَارِ ، وَالْخِرْقَةِ |
10915 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ ، وَلِجَادٍ ، وَلِفَافَةٍ ، وَإِزَارٍ وَخِرْقَةٍ |