مَا قَالُوا فِي الصَّبِيِّ فِي كَمْ يُكَفَّنُ
10920 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِرْقَةٍ |
10921 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُكَفَّنُ الْفَطِيمُ وَالرَّضِيعُ فِي الْخِرْقَةِ ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَخِرْقَتَيْنِ |
10922 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، فِي السِّقْطِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ كَفَّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ |
10923 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِرْقَةٍ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى |
10924 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : يُكَفَّنُ فِيمَا تَيَسَّرَ |
10925 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكَفَّنُ السِّقْطُ فِي خِرْقَةٍ |
10926 حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي ثَوْبٍ |
10927 حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِمَارٍ ، يُجْعَلُ مِنْهُ قَمِيصٌ وَلِفَافَةٌ |