فِي إِجْمَارِ ثِيَابِ الْمَيِّتِ تُجَمَّرُ وَهِيَ عَلَيْهِ أَمْ لَا
10933 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهَا إِيَّاهُ |
10934 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُجَمَّرُ ثِيَابُ الْمَيِّتِ عَلَى مِشْجَبٍ ، أَوْ قَضْبَاتٍ قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَرَى ذَلِكَ إِنْ فَعَلُوا فَهُوَ حَسَنٌ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُجَمَّرُ وَهِيَ عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَلْبَسُ ، فَهُوَ أَبْقَى لِرِيحِهَا |
10935 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ حَفْصٍ ، قَالَ : لَا تُجَمَّرُ مِنَ الْمَيِّتِ إِلَّا ثِيَابُهُ |
10936 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، أَنَّهَا قَالَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا : إِذَا أَنَا مِتُّ ، فَاغْسِلُونِي ، وَكَفِّنُونِي ، وَأَجْمِرُوا ثِيَابِي |