مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3420 وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : حَدِّثْنَا عَنْ شَأْنِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ ، ظَنَنَّا أَنَّ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَذْهَبُ يَلْتَمِسُ الْمَاءَ يَرْجِعُ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ سَتَنْقَطِعُ ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ ، فَيَعْصُرُ فَرْثَهُ ، فَيَشْرَبُهُ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبِدِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَوَّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا ، فَادْعُ لَنَا ، فَقَالَ : أَتُحِبُّ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمْ يُرْجِعْهَمَا حَتَّى انْقَمَأَتِ السَّحَابُ ، فَأَمْطَرَتْ ، ثُمَّ سَكَنَتْ فَمَلَئُوا مَا مَعَهُمْ ، لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ إِلَّا عُتْبَةُ ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3421 وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ : نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْمَدَنِيُّ ، أَنَّ مُوسَى بْنَ عَمْرِو بْنِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ، حَدَّثَهُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَاتَ مَيِّتٌ قَالَ : قَدِّمُوهُ عَلَى فَرَطِنَا عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، فَنِعْمَ الْفَرَطُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ إِلَّا مُوسَى بْنُ عَمْرِو بْنِ قُدَامَةَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3422 حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ الْهِلَالِيِّ ، وَهُوَ : ابْنُ أَخِي مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا ابْنَ أَخِي ، تَعَالَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ ، أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَيْمُونَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3423 وَبِهِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً ، وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3424 وَبِهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : خِدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ ظِلُّ فُسْطَاطٍ ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3425 وَبِهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَنبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ حَبِيبَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ : كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَفِيهِ كَانَ مَا كَانَ ، قَالَتْ : أُصَلِّي فِيهِ وَيُصَلِّي فِيهِ ، يَعْنِي : الثَّوْبَ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَنْبَسََةَ إِلَّا ضَمْرَةُ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3426 وَبِهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَّلَهُ . قَالَ : وَهَلْ تَدْرِي مَا عَسَّلَهُ ؟ . قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : يَفْتَحُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ ، حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ حَبِيبُهُ وَمَنْ حَوْلَهُ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُعَاوِيَةُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3427 حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الدِّمْيَاطِيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهِيدُ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْقَةٍ مِنْ دَمِهِ ، وَيُزَوَّجُ حَوْرَاوَيْنِ ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَالْمُرابِطُ إِذَا مَاتَ فِي رِبَاطِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ عَمَلِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ ، وَزُوِّجَ سَبْعِينَ حَوْرَاءَ ، وَقِيلَ لَهُ : قِفْ ، فَاشْفَعْ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ الْحِسَابُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3428 حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ : نَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ ، فَأَصَابَهُ جُذَامٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهْرِيِّ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ الصَّلْتِ ، شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3429 حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُقْبِلٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، صَاحِبُ الْقُوصِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ قَالَ : نَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ إِلَّا سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،