: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    514 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في أم الولد يموت عنها سيدها قال: إن كانت تحيض فثلاث حيض, وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر, وكذلك إذا أعتقها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    515 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في السقط من الأمة للسيد أنه قال: ما كان لا يستبين له أصبع, أو عين, أو فم أنها لا تعتق, ولا تكون به أم ولد. قال محمد: وبه نأخذ, إذا استبان شيء من خلقه كانت به أم ولد, وإذا لم يستبن شيء من خلقه لم تكن به أم ولد, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،