بَابٌ : عَجَزُ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
15197 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ |
15198 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسُ أَوَاقٍ ، أَوْ خَمْسُ ذَوْدٍ ، أَوْ خَمْسُ أَوْسُقٍ ، فَهُوَ غَرِيمٌ |
15199 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي صَدْرًا مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يَعْجِزُ قَالَ : يُرَدُّ عَبْدًا قَالَ : سَيِّدُهُ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ الَّذِي اشْتَرَطَ |
15200 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ |
15201 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجَزُ قَالَ : يُعْتَقُ بِالْحِسَابِ ، وَقَالَ زَيْدٌ : هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ |
15202 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ يَعْنِي الْمُكَاتَبَ |
15203 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ فَجَاءَهُ ، فَقَالَ : قَدْ عَجَزْتُ قَالَ : فَامْحُ كِتَابَتَكَ قَالَ : فَمَحَاهَا ، فَأَعْتَقَهُ ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ قَالَ : ثُمَّ جَاءَهُ غُلَامٌ لَهُ آخِرُ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَاتِكَةَ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ قَالَ : فَلَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَكَ كَمَا أَعْتَقْتُ صَاحِبِكَ قَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي قَدْ عَجَزْتُ قَالَ : فَحَلَفَ ابْنُ عُمَرَ لَئِنْ مَحَا كِتَابَتَهُ لَا يَعْتِقَنَّهُ قَالَ : فَمَحَاهَا الْعَبْدُ قَالَ : فَرَأَى ابْنَةً لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قَالُوا : ابْنَةُ أَبِي عَاتِكَةَ ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ : مَا قُلْتِ فِي هَؤُلَاءِ ؟ قَالَتْ : حَلَفْتَ أَنْ لَا تُعْتِقَهُمْ قَالَ : فَهِيَ حُرَّةٌ كَفَّارَةَ يَمِينِي ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمْ |
15204 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ هَذَا الْغُلَامَ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا ، فَقَضَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا ، ثُمَّ جَاءَهُ ، فَقَالَ : قَدْ عَجَزْتُ قَالَ : فَامْحُهَا أَنْتَ ، قَالَ نَافِعٌ : فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ امْحُهَا وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يُعْتِقَهُ فَمَحَاهَا الْعَبْدُ وَلَهُ ابْنَتَانِ وَابْنٌ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَعْتَزِلُ جَارِيَتَيَّ قَالَ : فَأَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ بَعْدُ ، ثُمَّ الْجَارِيَتَيْنِ ، ثُمَّ إِيَّاهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَحَبُّ الْآنَ إِنْ شِئْتَ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ مُكَاتَبِي مَوْتًا ، وَتَرَكَ بَنِينَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابِ قَالَ : قَالَ نَافِعٌ : يَكُونُ بَنُوهُ عَبِيدًا ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَا تَرَكَ ، قَالَ : لَمْ يُفَسِّرْ فِيهَا شَيْءٌ ، وَلَكِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَنَا أَنَّ بَنِيهِ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ |
15205 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ كَانُوا يَقُولُونَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ، فَخَاصَمَهُمْ زَيْدٌ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ |