بَابُ الإيلاء
535 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: آلى عبد الله بن أنس النخعي من امرأته, ثم غاب عنها خمسة أشهر, ثم قدم فوقع عليها, فخرج على أصحابه ورأسه يقطر من الجنابة, فقالوا له: أصبت من فلانة؟ قال: نعم, قالوا: أو لم تكن آليت منها؟ قال: بلى, قالوا فإنا نتخوف عليك أن تكون قد بانت منك, فانطلقوا به إلى علقمة فلم يجدوا عنده فيها شيئا, فانطلق بهم علقمة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكر له أمره, فأمره أن يأتيها فيخبرها أنها قد بانت منه ويخطبها, فأتاها فأخبرها, ثم خطبها على مثاقيل فضة. قال محمد: وبه نأخذ, ونرى عليه صداقا بوقوعه عليها قبل النكاح الثاني, وهو قول أبي حنيفة, وإبراهيم النخعي, وحماد بن أبي سليمان.
536 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عمرو بن مرة, عن أبي عبيدة, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر بانت بتطليقة, وكان خاطبا يخطبها في العدة, ولا يخطبها في عدتها غيره. قال محمد: وبه نأخذ, عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر, والفيء الجماع في الأربعة الأشهر لا يوقف بعدها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
537 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن رجلا ولدت امرأته فقالت لزوجها: لا تقربني حتى أفطم ابني هذا, فإني أخشى أن أحمل عليه, فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه, قال: فسألت إبراهيم عن ذلك فقال: أخاف أن يكون إيلاء, وأرجو أن لا يكون إيلاء. قال محمد: فسألت أبا حنيفة عن ذلك, فقال: هو إيلاء. قال محمد: وبه نأخذ.
538 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو العطوف, عن الزهري, أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا, فلما مضى تسعة وعشرون يوما أرسل إلى عائشة رضي الله عنها أن تعالي, فأرسلت إليه: إنك آليت مني, ولم أزل أعد الأيام والليالي, وأنه بقي من الشهر يوم, فأرسل إليها أن تعالي, فإن الشهر ثلاثون, وتسع وعشرون. قال محمد: وبه نأخذ, إذا كان بالأهلة, وإذا كان بغير الأهلة فالشهر ثلاثون, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.