بَابُ الديات وما يجب على أهل الورق والمواشي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    552 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم, عن عامر الشعبي, عن عبيدة السلماني, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: على أهل الورق من الدية عشرة آلاف درهم, وعلى أهل الذهب ألف دينار, وعلى أهل البقر مئتا بقرة, وعلى أهل الإبل مئة من الإبل, وعلى أهل الغنم ألفا شاة, وعلى أهل الحلل مئتا حلة. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وكان أبو حنيفة يأخذ من ذلك الإبل, والدراهم, والدنانير.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،