:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 561 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن شريح قال: في الجائفة ثلث الدية, وفي الآمة ثلث الدية, فإذا ذهب العقل فالدية كاملة, وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية, وفي الموضحة نصف عشر الدية, وفي سائر ذلك من الجراحات حكم عدل, ولا تكون الموضحة إلا في الوجه والرأس, ولا تكون الجائفة إلا في الجوف.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والآمة من الشجاج: كل شجة بلغت الدماغ. والمنقلة: ما نقل منها العظام. والموضحة: ما أوضحت عن العظم. والهاشمة: ما هشمت العظم, وحكومتها عشر الدية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
والسمحاق دون الموضحة بينها وبين الموضحة جلدة رقيقة, وفيها حكم عدل.
بلغنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكم فيها أربعا من الإبل. والباضعة دون السمحاق وهي الني تبضع اللحم, وفيها حكم عدل. والدامية دون الباضعة, وهي التي تشق الجلد وفيها حكم عدل دون الباضعة, والمتلاحمة وهي الشجة يسود موضعها, أو يحمر ولا تدمى ولا تبضع ففيها حكم عدل ونرى كل شيء كان من ذلك دون الموضحة لا تعقله العاقلة, وهو في مال الرجل وإن كان خطأ.
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 561 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن شريح قال: في الجائفة ثلث الدية, وفي الآمة ثلث الدية, فإذا ذهب العقل فالدية كاملة, وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية, وفي الموضحة نصف عشر الدية, وفي سائر ذلك من الجراحات حكم عدل, ولا تكون الموضحة إلا في الوجه والرأس, ولا تكون الجائفة إلا في الجوف.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والآمة من الشجاج: كل شجة بلغت الدماغ. والمنقلة: ما نقل منها العظام. والموضحة: ما أوضحت عن العظم. والهاشمة: ما هشمت العظم, وحكومتها عشر الدية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
والسمحاق دون الموضحة بينها وبين الموضحة جلدة رقيقة, وفيها حكم عدل.
بلغنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكم فيها أربعا من الإبل. والباضعة دون السمحاق وهي الني تبضع اللحم, وفيها حكم عدل. والدامية دون الباضعة, وهي التي تشق الجلد وفيها حكم عدل دون الباضعة, والمتلاحمة وهي الشجة يسود موضعها, أو يحمر ولا تدمى ولا تبضع ففيها حكم عدل ونرى كل شيء كان من ذلك دون الموضحة لا تعقله العاقلة, وهو في مال الرجل وإن كان خطأ.