بَابُ دية الأسنان والأشفار والأصابع

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    558 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: أصابع اليدين والرجلين سواء, في كل أصبع عشر الدية. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    559 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن شريح قال: الأسنان سواء في كل سن نصف عشر الدية. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    560 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: في السمحاق والباضعة وأشباه ذلك إذا كان خطأ أو عمدا لا يستطاع فيه القصاص, ففيه حكومة عدل. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    561 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن شريح قال: في الجائفة ثلث الدية, وفي الآمة ثلث الدية, فإذا ذهب العقل فالدية كاملة, وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية, وفي الموضحة نصف عشر الدية, وفي سائر ذلك من الجراحات حكم عدل, ولا تكون الموضحة إلا في الوجه والرأس, ولا تكون الجائفة إلا في الجوف. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والآمة من الشجاج: كل شجة بلغت الدماغ. والمنقلة: ما نقل منها العظام. والموضحة: ما أوضحت عن العظم. والهاشمة: ما هشمت العظم, وحكومتها عشر الدية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والسمحاق دون الموضحة بينها وبين الموضحة جلدة رقيقة, وفيها حكم عدل. بلغنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكم فيها أربعا من الإبل. والباضعة دون السمحاق وهي الني تبضع اللحم, وفيها حكم عدل. والدامية دون الباضعة, وهي التي تشق الجلد وفيها حكم عدل دون الباضعة, والمتلاحمة وهي الشجة يسود موضعها, أو يحمر ولا تدمى ولا تبضع ففيها حكم عدل ونرى كل شيء كان من ذلك دون الموضحة لا تعقله العاقلة, وهو في مال الرجل وإن كان خطأ.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    562 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: في أشفار العينين الدية كاملة إذا لم تنبت, وفي كل واحدة منهن ربع الدية, وفي الجفون الدية, وفي كل جفن منها ربع الدية, وفي الشفتين الدية, وفي كل واحدة منهما نصف الدية. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،