بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
2452 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ لَا يَقْتُلُوا إِلَّا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي ، وَلَا يَأْخُذُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا مِمَّنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي ، وَلَا يَأْخُذُوا مِنْ صَبِيٍّ وَلَا امْرَأَةٍ |
2453 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَلَقَّى وَلَدَ الْمُشْرِكِ بِرُمْحِهِ |