أَبْوَابُ الطَّلَاقِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

أَبْوَابُ الطَّلَاقِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

580 قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ قَالَ : حدثنا أَبُو يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَرَاجَعَهَا وَطَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

581 قَالَ : حدثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

582 قَالَ : حدثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيُعْلِمُهَا وَيُرَاجِعُهَا ، فَيُشْهِدُ وَلَا يُعْلِمُهَا : أَنَّهَا امْرَأَتُهُ أَعْلَمَهَا أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ : قَوْلُ عَلِيٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ ، يَعْنِي فِي امْرَأَةِ أَبِي كَنَفٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

583 قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

584 قَالَ : حدثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَهُوَ طَلَاقٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

585 قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَعْلَمَهَا ، وَرَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا ، فَجَاءَ وَقَدْ تَزَوَّجْتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ . فَقَدِمَ وَقَدْ وَضَعَتِ الْقُصَّةَ عَلَى رَأْسِهَا ، فَقَالَ : إِنَّ لِي حَاجَةً فَأَخْلُونِي ، فَفَعَلُوا ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَبَاتَ عِنْدَهَا ، ثُمَّ غَدَا إِلَى الْأَمِيرِ بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ بِأَمْرٍ مُسْتَقِيمٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

586 قَالَ : حدثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا طَلَّقَهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

587 قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ وَهِيَ لَا تَحِيضُ ، وَقَدْ يَئِسَتْ ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ هِلَالٍ أَوْ مَتَى مَا بَدَا لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ إِنْ كَانَ يُرِيدُ ثَلَاثًا ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَعِنْدَ كُلِّ هِلَالٍ ، وَعِدَّتُهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ الْأُولَى

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

588 قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، وَتُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى الْآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،