بَابُ اللعان والانتفاء من الولد
596 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال في رجل انتفى من ولده ولاعن ففرق بينهما, فقذفه أبوه الذي انتفى منه, أو قذف أمه قال: إن قذفه أبوه الذي انتفى منه, أو غيره من الناس كلهم, أو قذف أمه فإنه يجلد. وقال أبو حنيفة: لا يجلد في قذف الأم من قذفها؛ لأن معها ولد لا نسب له, ومن قذف الولد في نفسه خاصة فقال له: يا زان, ضرب الحد, وكذلك قال محمد.
601 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يقر بابنه ثم ينفيه قال: يلاعنها, ويلزم الولد أمه, فإن كان قد طلقها ضرب حدا, وإن كانت قد ماتت أمه. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا إلا في خصلة واحدة, إذا أقر بابنه ثم نفاه وهي امرأته لاعنها, ولزم الولد أباه. إذا أقر به مرة لم يكن له أن ينفيه, كما قال عمر رضي الله عنه.