بَابُ اللعان والانتفاء من الولد

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    596 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال في رجل انتفى من ولده ولاعن ففرق بينهما, فقذفه أبوه الذي انتفى منه, أو قذف أمه قال: إن قذفه أبوه الذي انتفى منه, أو غيره من الناس كلهم, أو قذف أمه فإنه يجلد. وقال أبو حنيفة: لا يجلد في قذف الأم من قذفها؛ لأن معها ولد لا نسب له, ومن قذف الولد في نفسه خاصة فقال له: يا زان, ضرب الحد, وكذلك قال محمد.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    597 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته وقد حد جلدته حدا, أو قذفها وقد جلدت حدا, فلا لعان بينهما ولا حد عليه, وقال: من لا شهادة له فلا لعان له, وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    598 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: إذا قدف الرجل امرأته ثم توفيت قبل أن يلاعنها فإنه يرثها, ولا حد, ولا لعان, وكذلك إذا قذف الرجل غير امرأته فلا حد عليه؛ لأنه لا يدري لعل الذي قذفه يصدقه, وإذا قذفها زوجها ثم مات ورثته؛ لأنه لم يكن لاعن. وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    599 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن مجالد بن سعيد, عن عامر الشعبي, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. وهو قول أبي حنيفة ومحمد.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    600 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن شريح قال: إذا انتفى الرجل من ولده ثم ادعاه فله ذلك, ويلحقه الولد. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    601 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يقر بابنه ثم ينفيه قال: يلاعنها, ويلزم الولد أمه, فإن كان قد طلقها ضرب حدا, وإن كانت قد ماتت أمه. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا إلا في خصلة واحدة, إذا أقر بابنه ثم نفاه وهي امرأته لاعنها, ولزم الولد أباه. إذا أقر به مرة لم يكن له أن ينفيه, كما قال عمر رضي الله عنه.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،