بَابُ الْقَسَامَةِ
17604 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ الْقَسَامَةَ , فِي الدَّمِ لَمْ تَزَلْ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلًا فَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ أَوْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ حَتَّى حَجَّ مُعَاوِيَةُ فاتَّهَمَتْ بَنُو أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مُصْعَبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيَّ , وَمُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ التَّيْمِيَّ , وَعُقْبَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ابْنَ شَعُوبٍ اللَّيْثِيَّ , بِقَتْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَبَّارٍ فَاخْتَصَمُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ إِذْ حَجَّ وَلَمْ يُقِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بَيِّنَةً إِلَّا بالتُّهْمةِ فَقَضَى مُعَاوِيَةُ بِالْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلِيَائِهِمْ فَأَبَوْا بَنُو زُهْرَةَ , وَبَنُو تَمِيمٍ , وَبَنُو اللَّيْثِ , أَنْ يَحْلِفُوا عَنْهُمْ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِبَنِي أَسَدٍ : احْلِفُوا . فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : نَحْنُ نَحْلِفُ عَلَى الثَّلَاثَةِ جَمِيعًا فَنَسْتَحِقُّ فَأَبَى مُعَاوِيَةُ وَقَالَ : أَقْسِمُوا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ فَأَبَى ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَّا أَنْ يُقْسِمُوا عَلَى الثَّلَاثة فَأَبَى مُعَاوِيَةُ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا عَلَى وَاحِدٍ فَقَضَى مُعَاوِيَةُ بِالْقَسَامَةِ فَرَدَّهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ ادَّعَى عَلَيْهِمْ فَحَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَبَرِئُوا فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا قَصُرَتِ الْقَسَامَةُ ثُمَّ ادَّعَى فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ عَطَاءُ بْنُ يَعْقُوبَ مَوْلَى سِبَاعٍ قَتْلَ أَخِيهِ رَبِيعَةَ عَلَى ابْنِ بَلْسَانَةَ وَصَاحِبَيْهِ وَكَانُوا خُلُعًا فُسَّاقًا فَأَبَى أَوْلِيَاؤُهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا عَنْهُمْ وَلَمْ يَرَهُمْ مَرْوَانُ رِضًى فَيُحَلِّفَهُمْ كَمَا أَحْلَفَ مُعَاوِيَةُ فَاسْتَحْلَفَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِبَاعٍ , وَابْنَيْهِ مُحَمَّدًا وَعَطَاءً ابْنَيْ يَعْقُوبَ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسِينَ يَمِينًا مَرْدُودَةً عَلَيْهِمْ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمُ ابْنَ بَلْسَانَةَ وَصَاحِبَيْهِ فَقَتَلُوهُمْ وَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بِمِثْلِ قَضَاءِ مَرْوَانَ ثُمَّ رُدَّتِ الْقَسَامَةُ إِلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ قَالَ : وَكَانَ مَعْمَرٌ يُحَدِّثُ قَبْلَ ذَلِكَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : نَحْنُ نَحْلِفُ فَنَسْتَحِقُّ عَلَيْهِمْ فَأَبَى عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَقْسِمُوا عَلَى وَاحِدٍ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ , وَأَبَى مُعَاوِيَةُ فَرَدَّدَ مُعَاوِيَةُ الْأَيْمَانَ فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا يَخْتَصِرُهُ اخْتِصَارًا وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ |
17605 قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ أَنَا مَنْ , يَقُولُ وَلَهُ يَقُولُ الشَّاعِرُ وَهُوَ يُحَرِّضُ قَوْمَهُ : وَلَا أُجِيبُ بِلَيْلٍ دَاعِيًا أَبَدًا أَخْشَى الْغُرُورَ كَمَا غُرَّ ابْنُ هَبَّارِ كُونُوا بَنِي أَسَدٍ حُمَّالَ مَكْرُمَةٍ لَا تَقْبَلُوا الدَّهْرَ دُونَ الْقَتْلِ بالثَّارِ بَاتُوا يَجُرُّونَهُ بِالْأَرْضِ مُنْعَفِرًا بِئْسَ الْهَدِيَّةُ لِابْنِ الْعَمِّ وَالْجَارِ |
17606 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : إِذَا وُجِدَ الْمَقْتُولُ بِفِنَاءِ قَوْمٍ , قَدْ أَظَلَّتْ عَلَيْهِ الْبُيُوتُ , ثُمَّ حَلَفُوا غَرِمُوا الدِّيَةَ , وَإِنْ حَلَفَ الْآخَرُونَ , ونَكَلُوا , اسْتَحَقُّوا الدَّمَ , وَإِنْ نَكَلَ الْفَرِيقَانِ فَالدِّيَةُ , لِأَنَّهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ |
17607 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولًا فِي عَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ , لَيْسَ بِقُرْبِ قَرْيَةٍ , وَلَا يُدَّعَى قَتْلُهُ عَلَى أَحَدٍ , لَمْ يَكُنْ فِيهِ دِيَةٌ , وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَرْيَةٍ , فِي أَقْصَاهَا أَوْ أَدْنَاهَا , فَهُوَ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ |
17608 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَيْمَانِ أَنْ يَحْلِفَ الْأَوْلِيَاءُ , فَالْأَوْلِيَاءُ , فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَدَدُ عَصَبَتِهِ يَبْلُغُ الْخَمْسِينَ , رُدَّتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ , بَالِغًا مَا بَلَغُوا |
17609 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ , وَسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ وَشَاكِرٍ فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَقيسُوا مَا بَيْنَهُمَا , فَوَجَدُوهُ إِلَى وَادِعَةَ أَقْرَبَ فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا , كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ , مَا قَتَلْتُ , وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا , ثُمَّ أَغْرَمَهُمُ الدِّيَةَ قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ أَنَّهُ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , لَا أَيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَمْوَالِنَا وَلَا أَمْوَالُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَيْمَانِنَا , فَقَالَ عُمَرُ : كَذَلِكَ الْحَقُّ |
17610 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , نَحْوَ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَدْخَلَهُمُ الْحَطِيمَ , ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ رَجُلًا رَجُلًا , فاسْتَحْلَفَهُمْ |
17611 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ , قَالَ : يُؤْخَذُ أَقْرَبُهُمَا إِلَيْهِ |
17612 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ , قَالَ : حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ ظُلْمٌ , قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : أَيُّمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ , فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ , لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمٌ , فِي الْإِسْلَامِ , وَأَيُّمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ , فَهُوَ عَلَى أَسَفِّهِمَا - يَعْنِي أَقْرَبَهُمَا - |
17613 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ : شَهِدْتُهُ يُحَلِّفُ رَهْطًا خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْتُ , وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا , قَالَ : وَيَقُولُ شُرَيْحٌ : لَا أُؤَثِّمُهُمْ , وَأَنَا أَعْلَمُ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ , مِثْلَهُ |