بَابُ الشهود على المرأة بالزنا أحدهم زوجها

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    611 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا شهد أربعة بالزنا أحدهم زوجها أقيم عليها الحد, وإذا شهدوا وأحدهم زوجها رجمت إن كان زوجها دخل بها, وجازت شهادتهم إذا كانوا عدولا. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة, وقولنا, فإن كان الزوج دخل بها رجمت, وإن كان لم يدخل بها ضربت الحد مئة جلدة.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،