بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَافَحَةِ
411 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ خَيْثَمَةَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ إِنَّمَا يُرْوَى حَدِيثٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ . وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ |