بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ
372 سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ كُلِّهَا إِلَّا الْعِتْقَ سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا |
373 سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوَصِيَّةِ لِذِي قَرَابَتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ ؟ قَالَ : إِنَّ غَنَاءَهُمْ لَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُمْ |
374 سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ |
375 سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُتِيتُ بِرَجُلٍ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ بِهِ الدُّورُ وَاتُّخِذَتْ بِهِ الْأَمْوَالُ |
376 سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ ، وَثُلُثِ مَالِهِ ، وَرُبُعِ مَالِهِ ؟ قُلْتُ : لَا يَجُوزُ ، قَالَ : فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجَازُوا ، قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : أَمْسَكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَأَخْرَجَ نِصْفَهَا سِتَّةً ، وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً ، وَرُبُعَهَا ثَلَاثَةً , فَأَقْسَمَ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ سِتَّةٌ ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِصَاحِبِ الرُّبُعِ ثَلَاثَةٌ |