:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
19123 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَجُوسِيِّ , قَالَ : نُورِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا , فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ , قَالَ : بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ , وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ , وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ , فَأَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ : لَابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ , ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ تَرِثُ ابْنَتُهَا النِّصْفَ , وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا , فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ وَلَا نُعْطِيهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ , نَقُولُ : لِأَنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ النِّكَاحُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ وَلَا عَلَى أُخْتِهِ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
19123 أخبرنا معمر , عن الزهري في المجوسي , قال : نورثهم بأقرب الأرحام إليه قال الثوري : في مجوسي تزوج أخته فولدت له بنتا , فأسلموا ثم مات , قال : بنته ترث النصف , والنصف لأخته لأنها عصبة , وقال في مجوسي تزوج أمه فولدت بنتين , فأسلموا فمات الرجل : لابنتيه الثلثان ولأمه السدس , ثم ماتت إحدى البنتين ترث ابنتها النصف , والأم صارت أما وجدة فحجبتها نفسها , فورثناها ميراث الأم ولا نعطيها ميراث الجدة , نقول : لأن الأم حين أسلموا انفسخ النكاح فلا ينبغي له أن يقيم بعد الإسلام على أمه ولا على أخته ورثناه بالقرابة
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،