|
|
19198 أخبرنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه قال : هذه قضية معاذ بن جبل فيمن أعتق الله من مستحم حمير , فمن استحمى قوما أو لهم أحرار وجيران مستضعفون , فإن للموهوب له ما 000 في بيته حتى دخل الإسلام , ومن كان مهملا يعطي الخراج فإنه عتيق , ومن كان مشترى أو مغنوما من عدو الدين لا يدعى بعضهم على بعض في القتال , فإنه لوجه الذي اشتراه أو غنمه , ومن جاء بجزية بينة أو فداء بين فإنه عتيق , ومن نزع يده في الجاهلية من ربه , ثم لم يقدر عليه حتى دخل الإسلام فإنه عتيق , ومن نزع يده في السلم إلى المسلمين وربه , كافر فإنه عتيق , ومن كانت له أرض فهو أحق بها , وهي أرضه وأرض أبيه , وهي نفله ولم تنزع منه حتى دخل الإسلام , فله ما أسلم عليه منها وهي تحته , ومن كانت له أرض أو لأبيه , أو وهبت له أرض فأكلها حتى دخل الإسلام , فإنها له , ومن منح أرضا وليست بأرض للممنوح فإنها للمانح , وأن كل عارية مردودة إلى ربها , وأن كل بشر أرض إذا أسلم عليها صاحبها فإنه لا يخرج منها ما أعطى ربها بشرها , ربع المسقوي وعشر المظمئي , إلا أن يستجار بها , فيعرضها على بشرها بثمن , فإن لم يبعها فليبعها ممن شاء , ومن ذهب إلى مخلاف غير مخلاف عثريها فإن عشوره صدقة إلى أمير عشيرته , ومن رهن رهنا أرضا , فليحتسب المرهون ثمرها من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي , ومن كانت له جارية عرفت له , ولم يغلبه عليها أحد في الجاهلية حتى أسلم , ولم يحدث , فإنها لربها , ومن حرث أرضا ليس لها رب في الجاهلية حتى دخل الإسلام لم تكن منيحة , فمن أكلها حتى دخل الإسلام ولم يعط عليها حقا فإنها له , ومن اشترى أرضا بماله فإنها له , ومن أصدق امرأة صدقة فإن لها صدقته , ومن أصدق امرأته رقيقا , أو لهم أحرار وأصدقهم إياها , فإن كانت أخرجتهم من أهليهم فإنهم لها , وإن كانت لم تخرجها من أهليهم وأولهم أحرار , فإن لها اثنتي عشرة أوقية من ذهب , وإنهم يعتقون , ومن وهب أرضا على أن يسمع له ويطيع ويخدمه , فإنها للذي وهبت له , إن كان يأكلها حتى دخل الإسلام , ومن وهب أرضا لرجل حتى يرضى أو يأمن بها فهي للذي وهبها له , هذه قضية معاذ والأمير أبو بكر
|
|