مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ ، مَتَى يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ
14888 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا |
14889 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، كَانَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ ، حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ |
14890 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ : يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ ، بِمَا قَالَ اللَّهُ : { إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } ، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ قَوْلَ السُّفَهَاءِ حَتَّى تَقُولَ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : { إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ |
14891 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُمْسِكُهَا |
14892 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : { إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } قَالَ : مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ |
14893 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ كَثِيرٍ ، مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ عُمَرَ ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا : اخْلَعْهَا |
14894 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالُوا : لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا مِنْ نَاشِزٍ |