مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الثُّنْيَا
211 حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ , حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , قَالَ : أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ بنْ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ , وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ . قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ , عَنْ عَطَاءٍ , وَقَالَ : لَا أَعْرِفُ لِيُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ سَمَاعًا مِنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ |