بَابُ شهادة الصبيان

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    648 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن شريح قال: كتب هشام بن هبيرة يسأله عن خمس: عن شهادات الصبيان, وعن جراحات النساء والرجال, وعن دية الأصابع, وعن عين الدابة, والرجل يقر بولده عند الموت؟ فكتب إليه أن شهادة الصبيان بعضهم على بعض جائزة إذا اتفقوا, وجراحات النساء والرجال تستويان في السن والموضحة, وتختلفان فيما سوى ذلك, ودية أصابع اليدين والرجلين سواء, وفي عين الدابة ربع ثمنها, والرجل يقر بولده عند الموت أنه أصدق ما يكون عند الموت. قال محمد: وبهذا كله نأخذ إلا في خصلتين: أحدهما: شهادة الصبيان عندنا باطل اتفقوا أو اختلفوا؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه: { وأشهدوا ذوي عدل منكم} { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} , فالصبيان ليسوا ممن يوصف أن يكونوا عدولا, ولا ممن يرضا به من الشهداء. والخصلة الأخرى جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في السن, والموضحة وغير ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،