عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِيُّ
1849 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ بِنْتِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَفِي الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَشَرِبَ مِنْ فِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ فَعَمَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَقَطَعَتْ فَاهَا ، وَقَالَتْ : لَا يَشْرَبُ مِنْ فِيهِ أَحَدٌ بَعْدَهُ |
1850 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا سُفْيَانُ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ ، وَشَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّدَمُ تَوْبَةٌ |
1851 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي عِظَامِ الطَّيْرِ شَاةُ الْكُرْكِيِّ وَالْحُبَارَى وَالْوَزُّ وَنَحْوُهُ |
1852 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ لِابْنِ عُمَرَ مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ فَ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، فَأَخْرَجَ الَّتِي وَطِئَ مِنْ مِلْكِهِ |
1854 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ أَفْضَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ سَنَةً بِسَنَةٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ |
1855 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا ، وَهُوَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ رَافِعًا صَوْتَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَقَالَ : مَا أَرَى لَهُ ذَنْبًا |
1856 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ } قَالَ : الْقُرْآنُ |
1857 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَسَأَلَهُ ، رَجُلٌ عَنِ الْإِفْرَاطِ قَالَ : الْإِفْرَاطُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُؤَخِّرُهَا إِلَى وَقْتِ الَّتِي بَعْدَهَا |