بَابُ ما يجوز من الوصية

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    651 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عطاء بن السائب, عن أبيه, عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني قال: فقلت: يا رسول الله, أوصي بمالي كله؟ قال: لا. فقلت: بالنصف؟ قال: لا. فقلت: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير, لا تدع أهلك يتكففون الناس. قال محمد: وبه نأخذ, لا تجوز الوصية لأحد بأكثر من الثلث, فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موته فهو جائز, وليس للوارث أن يرجع فيما أجاز وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    652 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن, عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الرجل يوصي بالوصية فتجيزها الورثة في حياته, ثم يردونها بعد موته؟ قال: ذلك النكرة, ولا يجوز. قال محمد: وبه نأخذ, إجازة الورثة للوصية قبل الموت ليس بشيء, فإن أجازوها بعد الموت وهي لوارث أو أكثر من الثلث فذلك جائز, وليس لهم أن يرجعوا فيه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،