مَا قَالُوا فِي الْحَكَمَيْنِ ، مَنْ قَالَ : مَا صَنَعَا مِنْ
15457 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللَّهُ ، وَبِهِمَا يُفَرِّقُ |
15458 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا قَضَى الْحَكَمَانِ جَائِزٌ |
15459 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : الْحَكَمَانِ إِنْ شَاءَا جَمَعَا ، وَإِنْ شَاءَا فَرَّقَا |
15460 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا } قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ |
15461 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا الْحَكَمَانِ اخْتَلَفَا ، قَالَ : حُكِمَ لَهُمَا وَيُجْعَلُ غَيْرُهُ ، وَإِنِ اتَّفَقَا جَازَ حُكْمُهُمَا |
15462 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، فِي الْحَكَمَيْنِ : إِذَا حَكَمَا فَخُذْ بِحُكْمِهِمَا ، وَلَا تَتْبَعْ أَثَرَ غَيْرِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حُكِمَ قَبْلَهُمَا عَلَيْكَ |
15463 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : { إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا } قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ |