بَابُ مكاتبة المكاتب
678 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في المكاتب قال: هو مملوك ما بقي عليه شيء من مكاتبته. قال محمد: وقول زيد رضي الله عنه أحب إلينا وإلى أبي حنيفة في المكاتب من قول علي, وعبد الله رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة: وهو قول عائشة رضي الله عنها فيما بلغنا. وبه نأخذ.
682 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال في رجل كاتب غلامين على ألف درهم ثم مات أحدهما: إنه إن كان قال: إذا أديتما الألف فأنتما حران وإلا فأنتما مملوكان, ثم مات أحدهما فإنه يأخذ الحي بالألف كلها, فإن كاتبهما على الألف ولم يشترط فإنه لا يأخذه إلا بالحصة, بنصف الأول وبقيمة الباقي. قال محمد: وبه نأخذ في جميع الحديث إذا لم يشترط شيئا فمات أحدهما قسمت المكاتبة على قيمتهما, فبطل من المكاتبة حصة قيمة الميت, ووجبت على الحي الآخر قيمته, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.